JALSAH 1 RELOKASI ERUPSI │ LBI PP. Fadllul Wahid Ngangkruk
JALSAH 1
- RELOKASI ERUPSI │ LBI PP. Fadllul Wahid
Deskripsi Masalah:
TRIBUNNEWS.COM - Bupati Lumajang, Thoriqul Haq bersama Wakilnya, Indah Amperawati Masdar, tengah melakukan persiapan relokasi masyarakat yang terdampak erupsi semeru pada Jumat, 10 Desember 2021. Thoriqul terus mengadakan koordinasi dengan lintas lembaga dalam perencanaan relokasi korban erupsi Gunung Semeru. Hal tersebut bertujuan agar segala persoalan yang menyangkut masyarakat yang terdampak erupsi segera bisa terselesaikan, dan tuntas dengan cepat. Melalui akun Instagramnya, Thoriqul Haq mengungkapkan, pihak Perum Kehutanan Negara Indonesia (Perhutani) telah memberikan persetujuan mengenai beberapa lahan yang direncanakan akan digunakan sebagai tempat relokasi. Beberapa lahan yang akan direncanakan tersebut yakni terletak di kawasan Penanggal, Oro-oro ombo, dan Supiturang. Menurutnya, hal yang utama yang perlu diperhatikan di tempat relokasi adalah keamanan dari potensi bencana, saluran air yang tersedia, serta jaringan listrik yang terpenuhi. Selain itu, luasannya harus cukup untuk pembagian lahan untuk di bangun rumah, penataan untuk fasilitas umum, untuk masjid, luasan jalan, sanitasi, serta beberapa kebutuhan mendasar lainnya untuk pemukiman. Thoriq menargetkan, dalam dua minggu kedepan penentuan wilayah yang akan dijadikan tempat relokasi sudah ditetapkan dan mulai dikerjakan. Adanya relokasi tersebut, Thoriqul mengharapkan masyarakat yang menjadi korban erupsi segera bisa kembali menjalani hidup secara normal dan segera bisa melakukan recovery ke depannya. "Yang pasti akan segera diputuskan tempatnya, ditargetkan 2 minggu sudah clear, segera kita putuskan, alat berat dan pekerja harus segera jalan," ujarnya, dikutip dari Surya.co.id. Bupati berharap dengan percepatan itu, semua persoalan bencana satu persatu akan segera tuntas. "Masyarakat harus kembali menjalani hidup secara normal, menjalani recovery," pungkasnya.
Luasan Lahan yang Terdampak
Dampak letusan Gunung Semeru pada Sabtu (4/12/2021) telah menyebabkan ribuan hektar lahan menjadi rusak. Pasca kejadian letusan ini, Tim Tanggap Darurat Bencana, Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (ORPA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan pengolahan dan analisis terhadap luasan area yang terdampak letusan gunung Semeru. Analisis terhadap area terdampak letusan gunung tertinggi di Pulau Jawa ini menggunakan data dari citra satelit SPOT 7. Data yang digunakan untuk analisa tersebut adalah Data SPOT 7 tahun 2018 (sebelum letusan), data SPOT 7 tanggal 7 Desember 2021 (setelah bencana) dan data mosaik landsat 8 tahun 2021. Plt. Kepala Pusat Riset Aplikasi Penginderaan Jauh, M. Rokhis Khomarudin mengatakan, dari data tersebut diketahui total lahan terdampak erupsi Gunung Semeru yakni 2.417,2 Ha.
“Lahan terdampak letusan yaitu 2.417,2 Ha yang terdiri dari Hutan sebesar 909,8 Ha, lahan terbuka 764,5 Ha, hutan sekunder 243,1 Ha, lahan pertanian 161,5 Ha, Ladang/tegalan 161,2 Ha, perkebunan 77,9 Ha, pemukiman 67,8 Ha, semak/belukar 20,8 ha dan tubuh air 10,4 Ha,” jelasnya, dalam keterangan pers di lalam brin.go.id.
Hasil luasan penggunaan lahan ini masih berbasiskan data Landsat 8 mosaik yang masih memerlukan verifikasi dan validasi lebih lanjut. Tim Tanggap Darurat bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan menganalisis lebih detail dengan data citra satelit yang lebih tinggi. Hasil analisis ini nantinya digunakan untuk menentukan keperluan logistik dan penanganan pengungsi serta menentukan besar kerugian dan rehabilitasinya.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukum pemerintah menerbitkan aturan relokasi dengan mencabut izin tinggal dan mengganti lahan yang dicabut, apabila tidak ada jalan lain untuk meminimalisir korban bencana?
Jawaban:
Pemerintah wajib menerbitkan aturan relokasi. Adapun mencabut izin tinggal dan mengganti lahan lain diperbolehkan, dengan syarat lahan pengganti harus seimbang atau lebih baik.
- الادب النبوى ص 201-202
الشرح: الراعية امانة فى يد الراعى فيجب عليه القيام بحفظها وحسن التعهد لها والعمل لمصلحتها فمن ولاه شؤن الخلق من ملك وامير ورئيس ووزير ومدير ومأمور الخ يجب عليه ان يحوطهم بنصره ويخلص لهم فى حكمه فيكون لهم كما يكون لنفسه يجب العدل معه والصدق فليكن معهم عادلا وفى معاملتهم صادقا يحب لنفسه السلامة والعافية والعلم والثروة فليعمل على سلامتهم من الامراض ووقايتهم من الامراض
- الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 193)
( لا ضرر ولا ضرار ) والضرار هو الضرر ومعناه إنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٥١٣١/٧
ثانياً: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:
1 – أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.
2 – أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.
3 – أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.
4 – أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.
فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والمغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلّى الله عليه وسلم
- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 431)
العقود الناقلة للملكية :
العقود كالبيع والهبة والوصية ونحوها من أهم مصادر الملكية وأعمها وأكثرها وقوعاً في الحياة المدنية؛ لأنها تمثل النشاط الاقتصادي الذي يحقق حاجات الناس من طريق التعامل. أما الأسباب الأخرى للملكية فهي قليلة الوقوع في الحياة.
ويدخل في العقود التي هي سبب مباشر للملكية حالتان (1) :
الأولى: العقود الجبرية التي تجريها السلطة القضائية مباشرة، بالنيابة عن المالك الحقيقي، كبيع مال المدين جبراً عنه لوفاء ديونه، وبيع الأموال المحتكرة. فالمتملك يتملك عن طريق عقد بيع صريح بإرادة القضاء.
الثانية: نزع الملكية الجبري: وله صورتان:
أ ـ الشفعة: وهي عند الحنفية حق الشريك أو الجار الملاصق بتملك العقار المبيع جبراً على مشتريه بما بذل من ثمن ونفقات.وقصرها الجمهور على الشريك.
ب ـ الاستملاك للصالح العام: وهو استملاك الأرض بسعرها العادل جبراً عن صاحبها للضرورة أو المصلحة العامة، كتوسيع مسجد، أو طريق ونحو ذلك.
والمتملك من هذا الطريق يتملك بناء على عقد شراء جبري مقدر بإرادة السلطة. وعلى هذا فالعقد المسبب للملكية إما أن يكون رضائياً أو جبرياً، والجبري: إما صريح كما في بيع مال المدين، أو مفترض كما في الشفعة ونزع الملكية.
- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 49)
أن يكون الإكراه بغير حق، أي لا يكون مشروعا: وهو ما يقصد منه الوصول إلى غرض غير مشروع. فإن كان الإكراه بحق: وهو الذي يقصد منه تحقيق غرض مشروع، فلا تأثير له على التصرفات أصلا، كبيع مال المدين جبرا عنه لوفاء ديونه، واستملاك الأراضي جبرا عن أصحابها لصالح العام كتوسيع مسجد أو طريق ونحوه،
- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 32)
وأما الإكراه بحق فلا يمنع من انعقاد العقد، إقامة لرضا الشرع مقام رضاه،مثل الإجبار على بيع الدار لتوسعة المسجد أو الطريق أو المقبرة، أو على بيع سلعة لوفاء دين أو لنفقة زوجة أو ولد أو الأبوين، أو لأجل وفاء ما عليه من الخراج الحق
- الموسوعة الفقهية الكويتية ج 39 \ 43
مدى سلطان الدولة في نزع الملك
للدولة الحق في نزع الملك استثناء للمصلحة العامة قال ابن حجر الهيتمي : أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه يجبر على بيعه دفعا للضرر عنهم (1) .
وتفصيل ذلك فيما يلي :
أوّلاً - استملاك الأراضي المملوكة ملكاً خاصاً لأجل المصلحة العامّة :
ذهب الفقهاء إلى أنّه إذا ضاق المسجد بالنّاس فيجوز توسعته على حساب الأراضي المملوكة ملكاً خاصاً وكذلك الأمر إذا احتاج النّاس إلى شقّ طرق عامّة أو توسعتها ونحو ذلك ولكن لا بدّ من تعويض عادل يقوم بتقديره ذوو الخبرة .
وقد نصّت مجلّة الأحكام العدليّة على أنّه : لدى الحاجة يؤخذ ملك كائن من كان بالقيمة بأمر السلطان ويلحق بالطّريق , لكن لا يؤخذ من يده ما لم يؤدّ له الثّمن , وذلك لما روي عن الصّحابة رضي الله تعالى عنهم لمّا ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام وبفعل عثمان رضي الله تعالى عنه في توسيعه مسجد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم .
ثانياً - نزع الملكيّة لأجل مصلحة الأفراد :
ذهب الفقهاء إلى أنّه إذا تعارضت مصلحة فرديّة مع مصلحة فرديّة أخرى فإنّ الشّريعة تقدّم أقواهما وأولاهما بالاعتبار وأكثرهما درءاً للمفسدة , وبناءً على ذلك فقد أجازت الشّريعة نزع الملك الخاصّ , أو التّملك القهريّ لأجل مصلحة فرديّة في عدّة صور , منها :
أ - الشّفعة :الشّفعة لغةً : الضّم , وشرعاً : تمليك البقعة جبراً على المشتري بما قام عليه بمثله إذا كان مثليّاً , وإلّا فبقيمته .
والشّفعة ثابتة للشّريك بالاتّفاق , وللجار على خلاف بين الفقهاء , حيث ذهب جمهورهم
" المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة " إلى عدم ثبوتها للجار , في حين ذهب الحنفيّة إلى ثبوتها للجار الملاصق .
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح ( شفعة ف / 4 وما بعدها ) .
ب - بيع أموال المدين لصالح الدّائن جبراً عليه :أجاز جمهور الفقهاء - ما عدا أبا حنيفة - بيع أموال المدين لأداء ديون الغرماء ما دام له مال , حيث يحجر القاضي عليه إذا طلبوا ذلك , ثمّ يبيع القاضي ماله ويوزّعه عليهم حسب حصص ديونهم إذا امتنع المدين عن بيعه بنفسه , وذلك يشمل جميع الديون , سواء أكانت ديون قرض أو بيع أو نفقة أو دية أو تعويض .
ج - بيع المرهون لأداء الدّين :للحاكم أن يجبر الرّاهن على قضاء دينه , أو بيع المرهون , فإن أبى يقوم الحاكم ببيعه عند جمهور الفقهاء .والتّفصيل في مصطلح ( رهن ف / 24 ) .
د - الأشياء الّتي لا تنقسم أو في قسمتها ضرر - يجوز للحاكم أن يجبر على البيع من أباه إذا طلب البيع أحد الشّريكين في الأشياء الّتي لا تنقسم أو في قسمتها ضرر فإذا امتنع باع عنه الحاكم دفعاً للضّرر اللّاحق بالطّالب , لأنّه إذا باع نصيبه مفرداً نقص ثمنه .
- Bolehkan masyarakat menolak direlokasi dengan adanya resiko yang akan dialami jika tetap bertahan di daerah asal?
Jawaban:
Hukumnya dirinci
- Apabila pemerintah menetapkan peraturan relokasi, maka masyarakat wajib taat
- Apabila pemerintah tidak menetapkan peraturan relokasi dan ada dugaan kuatnya dhoror/bahaya, maka masyarakat harus ikut
- Apabila pemerintah tidak menetapkan peraturan relokasi dan bahaya hanya sebatas muhtamal, maka bagi orang yang ingin menetap boleh tidak ikut relokasi.
- بغية المسترشدين ص: 91 دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
- المجموع شرح المهذب (3/ 7)
اما إذا أراد تناول دواء فيه سم قال الشيخ أبو حامد في التعليق وصاحب البيان قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصلاة ان غلب على ظنه انه يسلم منه جاز تناوله وان غلب على ظنه انه لا يسلم منه لم يجز
- شرح الجامع الصغير للمناوي ( فيض القدير ) (178/ 1)
- (اتقوا) احذروا ندبا وإرشادا (المجذوم) أي مخالطة الذي به جذام وهو داء ردئ يحدث من انتشار المرة السوداء بالبدن فيفسد مزاج الأعضاء وتشاكلها وربما تأكلت أو اسودت وسقطت.
والفعل منه جذم على بناء المفعول (كما يتقى) بضم الياء وشد المثناة فوق مفتوحة بضبط المؤلف أي مثل اتقاء (الأسد) أي اجتنبوا مخالطته كما تجتنبوا مخالطة الأسد الحيوان المفترس فإنه يعدي
لمعاشر كما جزم به الشافعي في الأم في موضع وحكاه عن الأطباء والمجربين في آخر ونقله غيره عن أفاضل الأطباء فقالوا : مقاربة المجذوم معدية برائحته وقد تكون الطبيعة سريعة الانفعال قابلة للاكتساب من أبدان المجاورين والمخاطبين بل الوهم وحده من أكبر أسباب الإصابة والرائحة أشد
أسباب العدوى لكن لا بد معها من كمال استعداد البدن ولا يناقضه خبر لا عدوى ولا طيرة لأنه نفي لاعتقاد الجاهلية نسبة الفعل لغير الله فوقوعه بفعله تقدس أو لأن الطاعون ينزل ببلد فيخرج منه خوف العدوى وأما المجذوم ومثله المسلول فلم يرد به هذا الخبر وما أشيهه إلا التحرز عن تعدي الرائحة فإنها تسقم من أطال اشتمامها باتفاق حذاق الأطباء ، وأكل المصطفى معه تارة وتارة لم يصافحه لبيان الجواز وصحة الأمر على سالك طريق الفرار وسالك طريق التوكل ففعل الأمرين ليأخذ من قويت ثقته بربه بطريق التوكل ومن ضعف بطريق التحفظ والحاصل أن الأمور التي يتوقع منها الضرر قد أباحت الحكم الربانية التحرز عنها قلا ينبغي للضعفاء أن يقربوها وأما أهل الصدق واليقين فبالخيار وعلى ذلك ينزل ما تعارض من الأخبار واحتج بها الشافعي كالجمهور على إثباته الخيار في فسخ النكاح به وعارضه المخالف بأن الخبر يوجب الفرار لا الخيار وأجيب بأن الأمر بالفرار من أعظم الأعذار فلا ثبوت في الخيار (تخ عن أبي هريرة) رمز المؤلف لصحته.
- حاشية قليوبي (1/ 396)
( فرع ) يحرم دخول بلد الطاعون والخروج منها بلا حاجة لوجود النهي عن ذلك , ولا يكره الفرار من غير الطاعون نحو حائط مائل إلى السقوط , وهدف وحجر وحريق وغير ذلك , لأنه صلى الله عليه وسلم فعله
- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 380 )
والضرر أربعة أقسام عند العلماء
- الضرر المؤكد الوقوع: وهو أن يترتب على تصرف المالك في ملكه ضرر مؤكد بغيره عند استعمال حقه المأذون فيه. وحكمه أنه إذا تمكن صاحب الحق من استعمال ملكه دون إضرار بغيره، فيمنع من الضرر؛ لأنه يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام. وإذا كان الضرر خاصاً بالآحاد، فيكون حق صاحب الحق أولى بالاعتبار.
- الضرر الغالب وقوعه: وهو أن يكون الضرر كثير الوقوع عند القيام بالفعل، وهذه الحال تلحق بسابقتها: وهي المقطوع فيها بوقوع الضرر؛ لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين في الأحكام العملية.
- الضرر الكثير غير الغالب: وهو أن يكون ترتب المفسدة على الفعل كثيراً في ذاته إذا وقع، ولكن لا يغلب على الظن وقوعه.
وفيه اختلف الفقهاء، فالمالكية والحنابلة يرون العمل بقاعدة «دفع المضار مقدم على جلب المصالح» واحتمال وقوع الضرر كاف لمنع الفعل. والحنفية والشافعية يرون أن الفعل مشروع في أصله، واحتمال الضرر لا يصلح دليلاً على الضرر المتوقع، فلا يمنع حق لمجرد احتمال الضرر.
- الضرر القليل: وهو أن يكون الضرر المترتب على استعمال الحق المأذون فيه نادر الوقوع، أو كان في ذاته قليلاً، وهو لا يلتفت إليه لقلته، إذ العبرة بأصل الحق الثابت، فلا يعدل عنه إلا لعارض الضرر الكثير بالغير.
Comments
There are 0 comments on this post